المادة 90 تاريخ بدء العمل: 16/10/2020 المخالفات:
1 - يعاقب بالحبس من يوم واحد الى 10 ايام، وبغرامة تتراوح بين مرة ونصف الحد الادنى للاجور و22 ضعف الحد الادنى للاجور او باحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بسحب المياه مخالفا بفعله هذا موجب الاستحصال على الترخيص المنصوص عنه بموجب احكام المادة 36 من هذا القانون.
تطبق العقوبات نفسها على كل من انشأ او عدل او استثمر منشأة او قام باعمال او نشاطات ضمنها دون الاستحصال على ترخيص بالاعمال.
2 - يعاقب بغرامة تتراوح بين مرة ونصف الحد الادنى للاجور و15 ضعف الحد الادنى للاجور كل من اقام منشأة او تجهيزات او قام باشغال او مارس نشاطا دون التقيد بالشروط المحددة في وثيقة الترخيص.