المادة 88 تاريخ بدء العمل: 16/10/2020 في تدابير الوقاية:
1 - يتخذ الوزير بقرار، استنادا الى المخطط التوجيهي العام للمياه او بناء على اقتراح المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه، التدابير الضرورية لتأمين ادارة مستدامة للمياه.
2 - عند التحقق من وجود عجز مائي يمكن للوزير، بقرار، اخضاع بعض فئات الاستخدامات للمياه الى تدابير معينة قد تشمل التعليق المؤقت للحقوق المكتسبة على المياه او تخفيض كميات المياه موضع هذه الحقوق.
3 - تكون التدابير المتخذة متناسبة مع وضع الازمة وتحدد بموجبها:
أ - شروط تلبية الخدمات ذات الاولوية.
ب - الاستعمالات الخاضعة للحظر وتلك الخاضعة لقواعد وكذلك مهل ودقائق تطبيق هذا الحظر وتلك القواعد.
ج - اصول توزيع المياه على المنتفعين وبينهم.
د - اذا اقتضى الامر شروط نقل المياه بين الاحواض.
4 - في الحالات الاستثنائية يمكن فرض تدابير خاصة بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير.