المادة 87 تاريخ بدء العمل: 16/10/2020 المبادىء:
1 - في المناطق ذات العجز المائي المحددة في المخطط التوجيهي العام للمياه، يتوجب على الوزارة ان تضع قيد التنفيذ الاجراءات الادارية المطلوبة، والتي تضمن تنظيم وترشيد استخدام المياه، مع الحفاظ، اذا امكن، على معدل كاف في المجاري المائية لضمان توازن النظام البيئي.
2 - تعتبر تلبية الاحتياجات المائية المنزلية اولوية للسكان ومن ثم حاجات الري، في المناطق ذات العجز المائي والمحددة في المخطط التوجيهي العام للمياه.
3 - يمكن استعمال المياه غير التقليدية لسد العجز على ان تكون مطابقة للمعايير الصحية.