المادة 86 تاريخ بدء العمل: 16/10/2020 الارتفاقات ذات المنفعة العامة:
1 - في المناطق التي تسود فيها مخاطر الفيضانات، والمحددة في المخطط التوجيهي العام للمياه، يحدد بمرسوم، يتخذ بناء على اقتراح الوزير ووزراء (الاشغال العامة والنقل، البيئة والزراعة)، ما يلي:
أ - المناطق الجغرافية التي يمكن ان تحظر فيها كل الانشاءات او الاشغال او الترتيبات او الاعمال. واذا اقتضى الامر اخضاع الاعمال التي تجوز ممارستها دون تعريض السكان للخطر، لقواعد معينة.
ب - المناطق الجغرافية التي يمكن ان تنظم، واذا اقتضى الامر ان تحظر فيها الانشاءات او الاشغال او الترتيبات او النشاطات التي قد تزيد في مخاطر الفيضانات او في تداعياتها المضرة.
2 - تكون الاشغال التي تقتضيها هذه الاحكام او القواعد على عاتق المالكين او المستثمرين او المنتفعين.
3 - تشكل القيود المتعلقة باستخدام الارض والناتجة عن احكام هذه المادة ارتفاقات ذات منفعة عامة.