المادة 82 تاريخ بدء العمل: 16/10/2020 الواجبات العامة للدولة:
1 - تتولى الادارات العامة المعنية حماية المرفق العام للمياه، ويمكن تأمين الاعمال والعمليات المتعلقة به بموجب اتفاقيات او عقود.
2 - على الادارات العامة المعنية والمتعاقدين معها والمنتفعين من الحقوق على المرفق العام للمياه ان يؤمنوا صيانة الوسط المائي وحماية الثروة النباتية والحيوانية والسمكية الوطنية. بما يكفل تأمين الانسياب الحر للمياه والحد من تلوثها وحماية المنشآت المرتبطة بها.