المادة 80 تاريخ بدء العمل: 16/10/2020 المبادىء:
1 - يتوجب على كل فرد المساهمة الفعالة في المحافظة على المياه على كافة الاراضي اللبنانية وحمايتها، وعلى النظم البيئية المائية والمياه، وإعلام الادارة المختصة عن كل خلل او ضرر قد تتعرض لها.
2 - تتولى الادارات العامة وعلى الاخص الوزارة ووزارة البيئة والمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه والمحافظين، كل ضمن نطاق صلاحياته السهر على حماية المياه والنظم البيئية المائية وذلك وفقا للاحكام القانونية النافذة.