المادة 77 تاريخ بدء العمل: 16/10/2020 المبادىء الاساسية:
على كل جمعية من جمعيات مستخدمي مياه الري ان تلتزم وتحترم في عملها المبادىء التالية:
1 - العدالة والانصاف، بما يؤمن احترام حقوق اعضائها، لا سيما في القرارات المتعلقة بتوزيع مياه الري على المستفيدين بصيغة تراعي التناسب والتوفيق بين الحاجات والامكانيات المتوفرة.
2 - ترشيد استخدام الموارد، عبر قيام الجمعية بادارة شبكة التوزيع الفرعية، داخل نطاقها، بطريقة عقلانية تمنع الافراط في استعمال المياه، وتآكل التربة، والملوحة والتلوث، فضلا عن تعزيز حماية البيئة.
3 - الشفافية والمشاركة، عبر العمل بطريقة علنية، واضحة، وشفافة، وتشجيع الاعضاء على المشاركة الفعالة في هيئاتها الادارية.