المادة 75 تاريخ بدء العمل: 16/10/2020 جمعيات مستخدمي مياه الري:
1 - ينشأ، عند الحاجة، وفقا لاحكام هذا القانون جمعيات لمستخدمي مياه الري، وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المستند الى طلب المؤسسة العامة الاستثمارية للمياه المعنية، على ان تضم هيئتها الادارية ممثل عن المؤسسة العامة الاستثمارية للمياه المعنية.
2 - يشترط في جمعيات مستخدمي مياه الري ان لا تبغي الربح، وان يكون منتسبا اليها 65% على الاقل من المستفيدين من مصدر مائي محدد، يمثلون على الاقل 51% من مساحة المنطقة الجغرافية المستفيدة.
3 - يتم تحديد المنطقة الجغرافية التي تعمل ضمنها جمعيات مستخدمي مياه الري والمصدر المائي الوارد ذكرهما في الفقرة السابقة في مرسوم انشاء الجمعية.
4 - يكون لكل جمعية من جمعيات مستخدمي مياه الري تسميتها الخاصة والفريدة والتي يمكن ان يكون اسم مقر عملها، او غير ذلك من الاسماء المميزة، التي يجب ان تبدأ بالعبارة التالية: "جمعية مستخدمي مياه الري" على ان ينحصر عملها ضمن النطاق الجغرافي او المصدر المائي المحدد لها، من دون ان يتداخل نطاق احدى هذه الجمعيات مع نطاق جمعية اخرى.
5 - تحدد دقائق تطبيق هذه المادة والانظمة الادارية والمالية التي تخضع لها جمعيات مستخدمي مياه الري وآلية تحويل اللجان القائمة الى جمعيات لمستخدمي مياه الري بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.