المادة 74 تاريخ بدء العمل: 16/10/2020 احكام عامة:
1 - مع مراعاة الاحكام القانونية السارية المفعول، تتولى المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه، كل ضمن نطاقها الاستثماري، ادارة واستثمار مياه الري ومن ضمنها صيانة انظمة جر المياه، وتخزينها ونقلها وتوزيعها والحفاظ على نوعيتها.
2 - تتضمن طلبات الاشتراك بمياه الري بنود تحدد نطاق التغذية، المساحة المروية، انواع المزروعات، رزنامة الري، الكميات المطلوبة وطريقة الري.
3 - ان كل تعديل في مندرجات البند اعلاه يحتاج الى طلب تعديل الاشتراك على ان يقدم هذا الطلب ضمن المهلة المحددة في انطمة الاستثمار العائدة لكل مؤسسة عامة استثمارية للمياه.
4 - تمسك المؤسسات المكلفة بالري سجلا يبين اسماء المستفيدين والمساحات المروية والزراعات المعتمدة والكميات المسحوبة، يجري تحديثه بشكل مستمر.
5 - لا تسجل اي معاملة تتعلق بحق عيني على العقار المشترك بمياه الري في السجل العقاري، الا بعد ابراز صاحب العقار افادة براءة ذمة صادرة عن المؤسسة تفيد بقيام المشترك بدفع جميع الرسوم والبدلات والغرامات المتوجبة عليه.
6 - يكون لأنظمة ادارة واستثمار مشاريع الري وتعديلاتها صفة الالزام في تنظيم العلاقة بين المستفيدين والمؤسسة العامة الاستثمارية للمياه.
7 - تقوم كل مؤسسة عامة استثمارية للمياه باستلام جميع لجان ومشاريع مياه الري السابقة للقانون رقم 221/2000، والتي لم يتم استلامها بعد، وذلك ضمن مهلة سنة من تاريخ صدور هذا القانون ووفقا للاصول المرعية الاجراء.