المادة 72 تاريخ بدء العمل: 16/10/2020 نظام المرفق العام للصرف الصحي الجماعي: تخضع العلاقات مع المنتفعين من شبكة الصرف الصحي الجماعي للانظمة التي تضعها المؤسسات العامة الاستثمارية المياه لادارة هذا المرفق، والمصادق عليها من قبل سلطة الوصاية.
نظام المرفق العام للصرف الصحي الجماعي: تخضع العلاقات مع المنتفعين من شبكة الصرف الصحي الجماعي للانظمة التي تضعها المؤسسات العامة الاستثمارية المياه لادارة هذا المرفق، والمصادق عليها من قبل سلطة الوصاية.
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.