المادة 70 تاريخ بدء العمل: 16/10/2020 عقود الاشتراك الخاصة:
للمرفق العام للصرف الصحي ان يوافق على توصيل المياه المبتذلة غير المنزلية بموجب اتفاق وصل خاص شرط ان لا تؤدي طبيعة او حجم تلك الفضلات الى خلل في عمل منشآت الصرف الصحي، وان تحدد في الاتفاق المذكور اصول تقدير التلوث والاحجام المصرفة.
فيما يتعلق بالانشطة الموسمية، يجوز بصورة استثنائية ولمدة محددة، الموافقة على اتفاقات مؤقتة لتصريف الفضلات شرط عدم ترتيبها اي ضرر لمنشآت الجر او معالجة المياه المبتذلة او للوسط الذي تصب فيه.