المادة 68 تاريخ بدء العمل: 16/10/2020 مبدأ حصرية المرفق:
ضمن نطاق الاستثمار المحدد في المخطط التوجيهي العام للمياه المنصوص عنه في المادة 16 من هذا القانون، يتمتع المرفق العام للصرف الصحي الجماعي حصريا بحق ادارة هذا القطاع وبالحق الحصري في صيانة جميع المنشآت والقنوات الضرورية لهذه المرفق.