المادة 60 تاريخ بدء العمل: 16/10/2020 مساهمة القطاع الخاص عبر الاشكال الاخرى:
تبقى احكام الانظمة المرعية الاجراء لدى المؤسسات الاستثمارية العامة للمياه نافذة عند تلزيم عقود تعود لمشاريع تختلف فيها مساهمة القطاع الخاص عن الشكل المنصوص عليه في تعريف "المشروع المشترك". تراعي هذه العقود احكام المخطط التوجيهي العام للمياه ومخططات الاحواض ولا يجوز ان تتناول ما يخالف موضوع استثمار المرفق العام للمياه.