المادة 59 تاريخ بدء العمل: 16/10/2020 مساهمة القطاع الخاص عبر المشاريع المشتركة:
تطبق احكام القانون رقم 48 تاريخ 7/9/2017 "قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص" عند تلزيم عقد يعود ل"مشروع مشترك".
تراعي هذه العقود احكام المخطط التوجيهي العام للمياه ومخططات الاحواض ولا يجوز ان تتناول ما يخالف موضوع استثمار المرفق العام للمياه.