المادة 58 تاريخ بدء العمل: 16/10/2020 الاتفاقيات مع القطاع العام:
للوزارة والمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه، ومع مراعاة اختصاص كل منهما وفق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، عقد اتفاقيات مع اشخاص القانون العام من اجل تأمين ادارة مستدامة للمرفق العام للمياه وتطويره. ويمكن عقد هذه الاتفاقيات مع البلديات لتنظيم تطبيق احكام المادة الثامنة من قانون تنظيم قطاع المياه رقم 221 الصادر في 29 ايار سنة 2000 وبالنسبة للجان القائمة حاليا بادارة واستثمار مياه الشفة والري.
تراعي هذه الاتفاقيات عند تنفيذها احكام المخطط التوجيهي العام للمياه ومخططات الاحواض ولا يجوز ان تتناول ما يخالف موضوع استثمار المرفق العام للمياه.