المادة 57 تاريخ بدء العمل: 16/10/2020 المرافق العامة للمياه:
1 - يتضمن المرفق العام لمياه الشفة خدمة جمع وانتاج ومعالجة ونقل وتخزين وتوزيع المياه. ويتم التوزيع على المنتفعين بشكل رئيسي بواسطة تفريعات من الشبكة. ولا يجوز تأمين المياه وبخلاف ما ذكر الا في حالات استثنائية ومؤقتة.
2 - يتضمن المرفق العام للصرف الصحي الجماعي، جمع ونقل ومعالجة المياه المبتذلة، والهدف من تكرير المياه المبتذلة القضاء على الملوثات لكي تتلاءم مع الاوساط المستقبلية، وتشمل عمليات التكرير معالجة وتنظيف جميع الملوثات والوحول في الشبكة ومحطات التكرير وصولا الى المصبات.
3 - ان المياه المبتذلة مصدرها الاساسي منزلي، ويجوز بموجب اتفاقيات عادية او خاصة تعقدها المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه بهذا الصدد وصل المياه المبتذلة الناتجة عن الانشطة التجارية او الصناعية بشبكة الصرف الصحي العامة بشرط ان تتلاءم هذه المياه مع المعايير الفنية للشبكات ومحطات التكرير.
4 - يجوز للمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه تزويد المياه لاغراض زراعية بواسطة شبكة الري او بواسطة مجموعة من المنشآت الهيدروليكية.