المادة 49 تاريخ بدء العمل: 16/10/2020 بدل الري:
1 - يستحق بدل الري على كل منتفع او مالك عقار موصول بشبكة الري العامة.
2 - تحدد قيمة البدلات المتوجبة بالنسبة الى المساحة المروية او كميات المياه المستهلكة على ان تؤخذ بعين الاعتبار نوعية المزروعات المروية.