المادة 47 تاريخ بدء العمل: 16/10/2020 بدلات مياه الشفة:
1 - تستحق بدلات مياه الشفة والاشتراكات على كل من ينتفع من الشبكة العامة للمياه.
2 - يمكن تحديد بدل الاشتراك بالشبكة العامة لمياه الشفة على اساس كمية المياه المستهلكة، من قبل المشترك بواسطة عداد المياه.