المادة 43 تاريخ بدء العمل: 16/10/2020 مساهمة الدولة:
خلافا للمبادئ المحددة في المواد اعلاه، يمكن للدولة اللبنانية، ان تقدم مساهمات لمرفق عام المياه عن طريق المساهمة في تمويل نفقات تجديد وتحديث وتوسيع اشغال مشاريع المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه وتأمين نفقات تشغيل هذه المشاريع.