المادة 41 تاريخ بدء العمل: 16/10/2020 مبدأ التوازن المالي:
1 - على المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه ان تحقق التوازن المالي لمرفق المياه.
2 - بغية مراعاة مبدأ التوازن المالي للمرفق، يتم تمويل المرافق العامة للمياه من بدلات وعائدات الاشتراكات التي يسددها المنتفعون.