المادة 33 تاريخ بدء العمل: 16/10/2020 حقوق الإنتفاع التقليدية:
تراعي الحقوق التقليدية في استعمال مياه حصاد الأمطار ومياه السيول المتدفقة طبيعيا، وذلك فيما يتعلق باشتخدامها للري وارتباطها بالأرض الزراعية المنتفعة بها.
لا تكرّس الحقوق التقليدية للريّ من المصادر المائية الأخرى إلا خارج النطاق الاستثماري لمشاريع الريّ التابعة للمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه.
تحدّد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير.