المادة 30 تاريخ بدء العمل: 16/10/2020 المحافظة على جودة ونوعية المياه:
تحدد المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه قواعد توزيع المياه بشكل عادل بين مختلف فئات المنتفعين، وذلك مع المحافظة على جودة ونوعية المياه. بحيث يتوجب عليها منع أي شكل من أشكال التصريف والتسرب، المباشر أو غير المباشر، للمياه الآسنة أو الملوثة ومنع القيام بأي عمل من أي نوع كان يؤدي إلى تعديل نوعية المياه أو النظم البيئية المائية وفرض الإجراءات الضرورية للمحافظة على نوعية المياه.