المادة 19 تاريخ بدء العمل: 16/10/2020 مدى تطبيق المخطط التوجيهي العام للمياه:
يتوجب على الادارة المعنية عند تطبيق المخطط التوجيهي العام للمياه مراعاة جميع الخطط والبرامج ومخططات الاحواض والتراخيص والتصاريح الممنوحة والترتيب العمراني، والنسب السكانية في المناطق ووضعية المؤسسات المصنّفة وبصورة عامة مراعاة جميع القرارات الإدارية السابقة المتعلقة بالمياه.