المادة 16 تاريخ بدء العمل: 16/10/2020 المخطط التوجيهي العام للمياه:
1 - تقسم الجمهورية اللبنانية الى احواض ومناطق مائية او ادارية، ويتم تقييم الموارد المائية لكل منها والتخطيط لتنميتها واستخدامها كوحدات قائمة وتنظم على اساس مبدأ تكامل ادارة الموارد المائية بما يتفق مع توجهات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمحافظة على البيئة.
2 - تتحقق الادارة المستدامة للمياه من خلال مخطط توجيهي عام للمياه يطبق على كامل الاراضي اللبنانية ويتضمن المياه الساحلية وشبكات الاحواض ضمن نطاق الحوض الهيدروغرافي.
3 - تلتزم الوزارات والادارت العامة والمؤسسات العامة الادارية والاستثمارية والبلديات بالمخطط التوجيهي العام للمياه، بعد صدوره عن مجلس الوزراء.