المادة 13 تاريخ بدء العمل: 16/10/2020 السجل المائي:
1 - ينشأ في وزارة الطاقة والمياه سجل مائي يتألف من سجل الحقوق المكتسبة المنوه عنه في المادة السابقة اعلاه، ومن الجردة العامة للمياه التي تؤلف النظام البيئي المائي للدولة اللبنانية.
2 - يصدر نظام السجل المائي ويتم تنظيم عمله وكيفية ادارته بمرسوم.
3 - على امانة السجل العقاري والمديرية العامة للتنظيم المدني والبلديات وكل الادارات العامة والمؤسسات العامة والخاصة التي تملك قيودا ومعطيات تتعلق بالمياه، تزويد السجل المائي بهذه المعطيات والمعلومات.