المادة 12 تاريخ بدء العمل: 16/10/2020 الحقوق المكتسبة على المياه:
1 - تمارس الحقوق المكتسبة على المياه المكرسة قبل صدور القرار 144/S تاريخ 10/6/1925 ، بحسب الاعراف والعادات التي بررت اقرارها طالما لم تتعارض مع مقتضيات الادارة المستدامة للمياه، وذلك مع مراعاة الاحكم التالية:
أ - يتوقف الاحتجاج بالحقوق المكتسبة عندما تصبح هذه الحقوق بدون جدوى ونزول الاسباب التي من اجلها اقرت، او عندما تصبح ممارسة هذه الحقوق مستحيلة لاسباب مادية.
ب - لا يجوز التفرغ عن الحقوق المكتسبة على المياه بمعزل عن العقار الذي تمارس عليه هذه الحقوق.
2 - تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، اصول ممارسة وانقضاء الحقوق المكتسبة و/او تعليقها لمواجهة كل عجز مائي.