المادة 11 تاريخ بدء العمل: 16/10/2020 حدود الاملاك العمومية المائية:
ان حدود الاملاك العامة المائية للدولة اللبنانية وملحقاتها هي تلك المعينة بموجب احكام الباب الثاني من القرار رقم 144/S تاريخ 10 حزيران 1925 المتعلق بتعريف الاملاك العمومية وتحديدها واشغالها المؤقت.