المادة 5 تاريخ بدء العمل: 16/10/2020 حقوق المنتفعين من المياه:
1 - يتمتع كل منتفع بشكل قانوني بأي مورد من موارد المياه بحق الانتفاع منه، بما لا يضر بهذه الموارد او بمصالح الآخرين، ويتحمل ذات الواجبات المفروضة فيما يتعلق بالحفاظ على هذه الموارد وحمايتها من الاستنزاف والتلوث.
2 - يمنع استغلال موارد المياه الجوفية دون ترخيص مسبق من السلطة المختصة.
3 - تتدخل الوزارة والمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه لتنظيم حقوق وواجبات الانتفاع بالمياه وفقا لاحكام هذا القانون والمراسيم التطبيقية التي ستصدر انفاذا لاحكامه.