المادة 159 تاريخ بدء العمل: 31/12/1960 يعمل بهذا النظام اعتبارا من اول عام 1961
اقر مجلس ادارة مصلحة مياه كسروان وكهرباء الفتوح بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 كانون الاول سنة 1960 اعتماد هذا النظام اعتبارا من اول عام 1961
صدق في 31 كانون الاول سنة 1960
وزير المالية
الامضاء: بيار الجميل
ان هذا النظام مصدق من قبل المدير العام لمراقبة الامتيازات والوصاية على مصالح الاستثمار بموجب الكتاب رقم 211 تاريخ 13/1/1961