المادة 153 تاريخ بدء العمل: 31/12/1960 القيم العام مسؤول ماليا:
أ- عن وجود المواد الموضوعة مباشرة في عهدته وعن حفظها واستعمالها وصيانتها وتسليمها.
ب- عن ضبط محاسبة جميع المواد والاشياء الداخلة في نطاق عهدته وعن صحة هذه المحاسبة سواء اكانت المواد موضوعة في مخزن او قيد الاستعمال وسواء اكانت في عهدته المباشرة او في عهدة القيمين التابعين له.
ج- عن مراقبة الحسابات التي يمسكها القيمون التابعون له وعن تدقيقها.