المادة 135 تاريخ بدء العمل: 31/12/1960 يعطى الجابي عائدات تحدد كما يلي:
- واحد في المائة عن المبالغ المحصلة البالغة قيمتها حتى 50% من المبالغ المكلف بتحصيلها.
- اثنان في المائة عن المبالغ المحصلة التي تزيد قيمتها عن 50% من المبالغ المكلف بتحصيلها يجري التكليف بموجب جداول يضعها المحاسب خلال الشهر الاول من كل سنة ويوافق عليها مدير المصلحة .