المادة 104 تاريخ بدء العمل: 31/12/1960 تستلم اللوازم والاشغال لجنة او اكثر تعين بقرار من المدير على ان تضم موظفين على الاقل لا ينتميان الى الدائرة التي نفذت الصفقة او راقبت تنفيذها.
تستلم اللوازم والاشغال لجنة او اكثر تعين بقرار من المدير على ان تضم موظفين على الاقل لا ينتميان الى الدائرة التي نفذت الصفقة او راقبت تنفيذها.
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.