المادة 1 تاريخ بدء العمل: 15/11/1933
بناء على المرسوم رقم 2650 المؤرخ في 15 ت 2 سنة 1933
ان السلطات المشار اليها في المواد 6 و9 و10 و53 و57 من
قرار المفوضية العليا رقم 178 المؤرخ في 12 اذار سنة 1926
هم المحافظون فيما يتعلق بالاقضية التي هي مركز المحافظة
والقائمقامون فيما يتعلق بسائر الاقضية.
ان هذا المرسوم يلغي كل نص سابق مخالف