المادة 1 تاريخ بدء العمل: 28/06/1933
بناء على المرسوم رقم 2173 المؤرخ في 28 حزيران سنة 1933
كلف افراد الشرطة:
سليم الداهوك رقم 21
اسكندر كساب رقم 188
رشاد طه رقم 265
فيليب زعرور رقم 100
بتطبيق احكام القانون الصادر في 12 حزيران سنة 1929 ضمن
مدينتي طرابلس والمينا.