يهتم المركز بالعلوم الناشئة عن مجالات التقاطع المختلفة بين القانون والمعلوماتية والعلوم التوثيقية واللغوية، فيتولى القيام بما يلي:
- إجراء الأبحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية والاهتمام بتطوير وسائلها والإفادة منها.
- إنشاء بنك معلومات قانونية يتولى معالجة المعطيات القانونية وفق اساليب علمية، تأخذ بعين الاعتبار آخر المنهجيات والتقنيات التي تسهل الوصول إلى المعطيات المخزنة في بنك المعلومات القانونية لدى المركز.
- التعاون مع مؤسسات التعليم العالي التي تعنى بالدراسات القانونية، والاجتماعية، واللغوية.
- التعاون مع مراكز المعلومات، ومع القطاعات القانونية المختلفة.
- إعداد دورات تدريبية للحقوقيين من طلاب واداريين ومحامين وقضاة وأساتذة في حقل المعلوماتية القانونية من خلال دورات قصيرة ومتوسطة الأجل.